![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الدفاع الشرعى هو حق الإنسان فى استعمال القوة اللازمة لصد خطر حال غير مشروع يهدد بالإيذاء حقاً يحميه القانون ، فالمقصود بالدفاع الشرعى ليس هو أن ينتقم المرء أو أن يقتضى لنفسه لاعتداء واقع عليه وإنما هو درء اعتداء وقع أو على وشك الوقوع عليه الدفاع الشرعى معناه أن يحرث الإنسان نفسه أو غيره حين لا تأتى حراسة البوليس . فالدفاع الشرعى هو حق عام يغطى صاحبه استعمال القوة اللازمة لدفع اعتداء يقع على النفس أو المال بفعل يعد جريمة ويشترط القانون أن يكون الاعتداء منطوى على خطر غير مشروع أى بفعل يهدد بالاعتداء على حق يحميه القانون بشرط أن يكون ذلك وشك الوقع وأن يكون فعل الدفاع لازماً ومتناسباً مع فعل الاعتداء ويكون لازماً إذا لم يكن هناك وسيلة أخرى أمام المدافع لتفادى الخطر إلا اللجوء إلى الجريمة كونها حماية أقرها القانون للفرد دفاعاً عن حق المعتدى عليه فى وقت يتعذر معه تدخل الدولة لحماية هذا الحق ويكون متناسب إذا كان يعافى قدر الاعتداء ولا يتجاوزه وإلا سئل عن هذا القدر الزائد وثمة قيود ترد على استعمال حسن الدفاع الشرعى تتعلق بحظر مقاومة مأمورى الضبط القضائى ويحظر اللجوء إلى القتل إلا فى حالات معنية حصرها القانون. |