Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الخصوصية الإجرائية للدعوى التحكيمية:
المؤلف
شرف الدين، احمد راضي علي
هيئة الاعداد
باحث / احمد راضي علي شرف الدين
مشرف / عثمان محمد عبد القادر
مناقش / أمير محمود السيد أحمد
مناقش / هبة بدر أحمد
تاريخ النشر
2023
عدد الصفحات
ب-و، 471ص؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2023
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قانون المرافعات
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 486

from 486

المستخلص

التحكيم ليس كقضاء الدولة التقليدي، لان التحكيم قائم في الاساس ومستمد قوته الالزامية من اتفاق الاطراف، والذي يعد دستور التحكيم، ويحدد منهجه وموضوعه واجراءاته، بل هو الذي يقوم بتعيين الهيئة التي ستحكم في النزاع، على عكس قضاء الدولة، فلا يملك الخصوم الاتفاق على تعيين القاضي او اختياره او التدخل في تحديد الاجراءات التي يتعين على القاضي اتخاذها واحترامها، وبالتالي فان للتحكيم خصوصية اجرائية تميزه عن القضاء.
لذلك جاء موضوع الدراسة بعنوان الخصوصية الإجرائية للدعوى التحكيمية، والذي يهدف الى إلقاء الضوء على اجراءات الدعوى التحكيمية، وما تتميز بها من خصوصية في اجراءاتها تجعلها مغايرة عن الدعوى القضائية، من جوانب عديدة، بدءاً من اتفاق الأطراف على اللجوء للتحكيم وحتى اصدار الحكم في النزاع، او انهاء إجراءات التحكيم دون اصدار الحكم فيه.
وليس معنى ان للتحكيم طبيعته الخاصة ان يكون بعيداً عن بعض الاجراءات التي يتم اتخاذها امام القضاء، فهناك مجموعة من القواعد الاجرائية العامة التي يجب على هيئة التحكيم والخصوم احترامها، وإن لم يتم الاتفاق عليها، فهذه القواعد يجب توافرها في اي خصومة اياً كان نوعها، اذ تعتبر مبادئ أساسية للتقاضي لا تقوم خصومة حقيقية بدونها، وهذه القواعد هي، المساواة بين الخصوم اثناء إجراءات الخصومة، وحياد القاضي او المحكم واستقلاله والافصاح عن علاقة قد تربطه بأحد الخصوم سواء قبل بدء إجراءات الخصومة او اثنائها، والحق في الدفاع والمواجهة والعلم الاجرائي فهذه الحقوق متعلقة بحقوق الانسان الإجرائية التي لا يتوقف ممارستها على وجود نص او اتفاق؛ بل يجب على القاضي او المحكم والخصوم احترام هذه القواعد اثناء اتخاذ إجراءات الخصومة، فلم يعد دور القاضي او المحكم دوراً سلبياً يقف عند حد قبوله الادلة او سماع اقوال الخصوم، بل يتعين عليه ان يتأكد من قيام كل خصم في الخصومة بممارسة حقه في الدفاع بحرية تامة، كما يمتنع على المحكم او القاضي ان يقبل اي مستندات او مذكرات دفاع من خصم في غياب خصمه الاخر، فضلا عن ان للقاضي او المحكم دوراً ايجايباً في العلم الاجرائي للخصومة والذي يقوم على ضرورة علم ومعرفة الخصم بكافة الاجراءات التي يتم اتخاذها في الخصومة كل هذه المبادئ يجب مراعاتها في اي خصومة، فلا خصومة بغير دفاع ومواجهة ولا اجراءات بغير العلم بها.
فاذا وجد في اتفاق التحكيم ما يؤثر او يمس مبادئ التقاضي الأساسية فانه يجوز لهيئة التحكيم تعديل هذا الاتفاق ان وجد او حتى الغائه وعدم الاعتداد به وبطلانه والسير في اجراءات الدعوى التحكيمية، ولا يؤدي هذا الاتفاق الباطل الى بطلان الاتفاق على التحكيم، نظراً لاستقلال كل اتفاق عن الاخر، اذ يعد الاتفاق على التحكيم مستقل عن الاتفاق على اجراءات خصومة التحكيم ومن هذه الاجراءات الاتفاق على مخالفة مبادئ التقاضي الاساسية او الاحكام العامة الاجرائية.
فضلا عن وجود خصوصية إجرائية ظاهرة في التحكيم عبر الوسائل الالكترونية، والتي أصبحت هي السمة الأساسية في التقاضي ليس في التحكيم فحسب بل وفي الدعوى القضائية أيضا، وهذا يتطلب ضرورة إيجاد وسائل وسبل تجعل ممارسة التقاضي عبر الوسائل الالكترونية سهلاً ويحافظ على حقوق الخصم في الدفاع والمواجهة ولا تؤثر على حياد المحكم.
اذ يمكن القول ان هذه الدراسة تدور حول فكرة الخصوصية الاجرائية للدعوى التحكيمية للرد على عدة تساؤلات تدور حول مدى انطباق القواعد الاجرائية الواردة في قانون المرافعات على الدعوى التحكيمية؟ ومدى تمتع هيئة التحكيم بحرية في اختيار نوع الاجراء الذي يتعين عليها اتخاذه؟ ومدى حرية أطراف النزاع في اختيار القواعد الاجرائية واجبة التطبيق على الدعوى التحكيمية لكون ان التحكيم كله قائماً على فكرة الاتفاق على اللجوء اليه؟ مع التعرض لفكرة التحكيم الالكتروني وما يختص به من طبيعة اجرائية خاصة تختلف حتى عن التحكيم العادي، اذ يتمتع التحكيم الالكتروني بخصوصية في انعقاد الجلسات وتبادل مذكرات الدفاع والمستندات وغيرها من عناصر الدعوى التحكيمية والتي بطبيعة الحال تختلف عن الدعوى القضائية كما هو الحال في الادخال والتدخل في الخصومة الذي يتطلب ضرورة توافر الرضاء من جميع الخصوم سواء المحتكم او المحتكم ضده نظرا لان الاتفاق على التحكيم لابد وان يكون مكتوبًا، وهذا شرط جوهرياً لا يمكن التخلي عنه، ويعد موافقة أطراف الخصومة على قبول التدخل او الادخال موافقة مكتوبة على التحكيم.
كما ان اللجوء للقضاء، لإنهاء اجراءات التحكيم عند انتهاء الميعاد المتفق عليه يجب ان يكون من خلال اقامة دعوى بالطرق المعتادة لمنح الخصم الاخر الحق في ابداء دفاعه ومواجهته بما قد يقدمه الخصم طالب الانهاء من مستندات ودفاعه في هذا الشأن فقد يدخل اللبس او الغش عند تقديمه لطلب الانهاء، وقد يكون لدى الخصم الاخر او هيئة التحكيم ما يبرر الاستمرار في اجراءات خصومة التحكيم، وقد يكون التقصير راجع لهيئة التحكيم فيرتب بذلك مسئوليتها، ولن يتأتى ذلك الا من خلال اقامة دعوى بانهاء اجراءات التحكيم وليس في صورة امر على عريضة.
تم بحمد الله وتوفيقه...........