Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحماية المدنية لحقوق العمال في ضوء قواعد المسئولية المدنية وقانون حماية الملكية الفكرية /
المؤلف
عبد الواحــد، معـــروف عبد الواحـــد محمـــود.
هيئة الاعداد
باحث / معـــروف عبد الواحـــد محمـــود عبد الواحــد
مشرف / جمال عبد الرحمن
مشرف / مصطفي عبد الجواد
مشرف / سلامة عبد التواب
مشرف / سلامة عبد التواب
الموضوع
.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
237 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
15/10/2022
مكان الإجازة
جامعة بني سويف - كلية الحقوق - القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 237

from 237

المستخلص

يتسم الواقع المعاصر للمجتمع الدولي بهيمنة التقنية العلمية في جميع الجوانب الحياتية للفرد والمجتمع، فهو عصر المعلوماتية والتطور التكنولوجي، ورتب هذا الواقع آثاره الواضحة علي معطيات الاقتصاد الوطني بوجه عام، حيث أدي إلي ازدياد عدد المؤسسات والمصانع والشركات التي تهدف إلي الربح، وبذات الوقت تلبية الحاجات الضرورية للحياة الإنسانية.
وظهر إنعكاس هذا العصر أيضا علي العمال في تلك المنشآت العمالية، مما دفعهم إلي تطوير أنفسهم، وإلي الصنع والإبداع، وصولا بالنهاية إلي إيجاد شيء معين ناتج عن هذا التطوير وهذه التقنية، فكان إيذانا بظهور العديد من الاختراعات علي أيدي هؤلاء العمال في العديد من البلدان سيما الصناعية منها.
فالنمو التقني أدي إلي وجود أشكال جديدة للعمل لا تقتصر علي القوة البدنية للعامل،بل تتعداها إلي القوة الذهنية، وهذا بدوره أدي إلي حث العامل ودفعه إلي تطوير نفسه، وصولا إلي إيجاد وسائل تؤدي إلي النهوض بالعمل، وتطويره وتسهيله، فضلا عن زيادة الانتاج ، ويطلق علي هذه الوسائل باختراعات العامل.
فإذ بهذه الوسائل تسهم في دفع عجلة التقدم والازدهار بما تقدمه من مبتكرات تلبي حاجات الإنسان والمجتمع، وبالتالي فإن الجهد الذهني الجبار الذي بذله العامل المبتكر على مدى العصور والأزمنة جدير بالتقدير، وأنه لخليق بالبشرية الاعتراف بفخر بأولئك الذين أسهموا في جعل الابتكار عنصرا جوهريا في المجتمع عندما أرسوا دعائم العلاقة بين الإبداع والابتكار في هذا العالم0
ثم امتد إنعكاس هذا العصر علي المعطيات القانونية، فإن كان القانون المدني وقانون العمل جاءا لينظما علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل، والمقصود بها تلك العلاقات العادية والمتعارف عليها في ظل أي علاقة عمالية0
فإنه في ظل هذا التطور الهائل والمتسارع في المجالات التي تصب في إطار الملكية الفكرية بشتي أشكالها وأنواعها، أصبح الأمر يحتاج إلي تشريعات وقوانين تحمي حقوق المخترع بوجه عام والعامل المخترع بشكل خاص، حيث أن هذا الأمر الجديد قد أفضي إلي مشكلات عديدة، تدور حول الاعتراف لهؤلاء العمال بالحقوق في الاختراعات التي يتوصلون اليها.
ونظرا لتعدد صور الاختراعات التي يتوصل إليها العاملون، فإن التي يكون عقد العمل منظما لموضوعها لا تثير أية إشكالية بين هؤلاء وأرباب العمل، ذلك لكون العقد يعد ضامنا لحقوقهم، حيث يفترض أن هناك تعاقد واضح يبين التزامات كل طرف وحقوقه تجاه الطرف الآخر لمنع نشوء تنازع مستقبلا في مثل هذه الأمور، إلا أن المشكلة تثور بشدة بالنسبة لتلك التي لا تشكل موضوع عقد العمل.
إذ كثير ما يتوصل العامل إلي الاختراع سواء عن طريق استخدام وسائل وأدوات رب العمل، في الوقت الذي لا يكون موضوع عقد العمل الوصول إلي هذا الاختراع، أو أنه قد يتوصل إليه بعيدا عن تلك الأدوات والوسائل، ومع ذلك فقد يمس هذا المخترع النشاط الذي يمارسه رب العمل ويؤثر فيه.
فصور المنازعات التي ترتبت علي قيام العامل باختراعه كثيرة، أبرزها النزاع حول ماهية صاحب الحق في الاختراع الذي يتوصل إليه العامل، هل هو العامل أم رب العمل أم أن هناك حقوقا مشتركة تؤول لكليهما في الاختراع؟ وهل من تنظيم وحماية قانونية لحق العامل في الاختراع؟ وما هي حدود تدخل القانون والاتفاقات الدولية علي السواء لحماية حق العامل؟
بناء علي ذلك كان لزاما كفالة الحقوق المترتبة عن تلك المخترعات، وتنظيم العلاقات الاقتصادية المنبثقة عنها، وذلك عن طريق إيجاد أساس تشريعي وإطار قانوني كفيل بأن يضمن حقوق المبتكرات ويحميها من كل اعتداء أو نكران.
والحقيقة أن إقرار نظام قانوني لحماية الاختراعات والحقوق الناشئة عنها تبدو مسألة جوهرية لدى كافة الدول، حيث تجد تبريرها في أن المخترع الذي توصل إلى اختراعه بعد جهد شاق ونفقة باهضة في حاجة إلى حماية حقه في استغلال موضوع اختراعه، وذلك بمنع الغير من تقليد اختراعه أو إفشاء سره.
واعتراف الدولة للمبتكر بهذا الحق بمنحه براءة عن هذا الاختراع، تخول له أن يحتكر استغلاله لمدة معينة بحيث يكون له مركز ممتاز عن غيره، ويحقق للدولة في نفس الوقت مصلحة عامة، لأنها بذلك تحفز الأفراد على الإبداع والاختراع، وهذا يؤدي إلى زيادة التقدم الصناعي وبطريق اللزوم التطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع.
وحيث إن النظام القانوني لحق العامل في الإختراع من القضايا المهمة علي الصعيد الوطني بل والعالمي، لذلك شرعت الدول ما يسمي قانون الملكية الفكرية، الذي يهدف إلي تشجيع الأفراد بوجه عام والعمال بوجه خاص، للوصول إلي المزيد من الإختراعات وأيضا يحمي صاحب الملكية من كافة السرقات، ويتيح له أن يستغل اختراعه ويستفيد منه.
وبما أن المشرع اعتبر حق البراءة كباقي الحقوق المعترف بها قانونا، فهو يؤكد الآثار الناجمة عنها، ومنها قابليته للانتقال، حيث يخول مالك البراءة حق مطلق في استعمالها واستثمارها وبيعها والتنازل عنها ومنح تراخيص للغير بذلك.
وفي هذا البحث سيتم التعرف علي قانون الملكية الفكرية وحقوق العامل في الإختراع ، والطبيعة القانونية في تملك الإختراع وانقضاء الحق في براءة الإختراع، حيث يكتسب موضوع الدراسة أهمية خاصة إذ يعتبر من أهم موضوعات براءات الإختراع نظرا لمساسه بحقوق العاملين، ففي هذا النوع من العلاقات تتداخل حقوق العاملين وأصحاب العمل بالنسبة للاختراعات، ويكمن التحدي بالنسبة للمشرع في قضية ايجاد التوازن بين حقوق العاملين ومصالح أرباب العمل.
فكيف عمل المشرع علي توفير الحماية لحق العامل في الاختراع في مثل هذه الأحوال خصوصا إذا علمنا أن هذا الموضوع يهم واحدا من أهم العناصر الفكرية المنظمة بموجب قانون الملكية الفكرية، فضلا عن أن هذا العامل يعد الطرف الضعيف في العلاقة العقدية الشيء الذي يستوجب تدخلا من المشرع لحمايته.
وهذا ما عملت التشريعات الحديثة على تحقيقه حيث حاولت التوفيق بين المصلحة الخاصة للمخترع في احتكار استغلال اختراعه خلال مدة معينة تكون كافية لتعويضه عما بذله من جهد وما أنفقه من مال، مع تقرير الحماية اللازمة له.
فوضعت عقوبات رادعة لمن تسول له نفسه تقليد الاختراع أو استغلاله دون موافقة صاحبه، فضلا عن مسئوليته مدنيا عن الضرر الذي يصيب مالك الاختراع. على أن يلزم لذلك أن يحصل صاحب الاختراع على براءة تتيح له استعمال هذه الحق، وتقرر حمايته ويسلك في ذلك إتباع إجراءات خاصة قررها القانون.
ثم تبرز أهمية هذا البحث في لفت انتباه المشرع إلى خطورة موضوع حق العامل في الاختراع، ودفع المشرع للاهتمام باختراع العامل وتحفيزه على ذلك، وكذلك تطوير وتنظيم القواعد القانونية التي تساعد هذا العامل المخترع وبسط الحماية القانونية الكافية علي اختراعاته ضد أي اعتداء عليها،كل هذا الاهتمام المطلوب إنما جاء في الوقت الذي نلاحظ فيه ازدياد اهتمام الدول الصناعية الكبرى بالعمل والتكنولوجيا والاختراع، وتقوم هذه الدول بوضع النظم القانونية والاجتماعية لتوفر كافة السبل والمتطلبات المادية والمعنوية أمام المخترعين، والذي فتح لهم المجال للقيام بالبحث والاختراع.
وانطلاقا من تلك الخطوط العريضة لموضوع البحث فقد قسمت البحث إلي مبحث تمهيدي وثلاثة فصول رئيسية علي النحو الآتي :
المبحث التمهيدي تطرقت فيه للإطار العام للدراسة حيث النتاج الفكري للعمال وفلسفة المسئولية المدنية وفى هذا المبحث تناولت فى مطلبه الأول حقوق الملكية الفكرية وطبيعتها وفي المطلب الثاني تناولت فلسفة المسئولية المدنية والتي تقوم علي خطاً وضرر وعلاقة السببية بينهما.
ثم جاء صلب البحث في ثلاثة فصول رئيسة ,تناول الفصل الأول الطبيعة القانونية لإختراعت العمال وصاحب الحق فيها وفي مبحثه الأول تناولت اختراعات العمال والشروط الواجب توافرها فيها ثم جاء المبحث الثاني ليتحدث عن مظاهر توصل العمال للاختراعات كأحد النتاج الفكري لهم وختمت الفصل بمبحث ثالث حددت فيه صاحب الحق في اختراع العامل وذلك لوضع النقاط علي الحروف
وجاء الفصل الثاني كأحد أركان الدراسة البحثية ليتناول مظاهر الحقوق والإلتزامات التي ترد علي اختراع العامل ,حيث تناول مبحثه الأول حقوق والتزامات صاحب العمل تجاه اختراع العامل في حين جاء المبحث الثاني ليتناول حقوق والتزامات العامل تجاه الاختراع الذي يهتدي إليه وختمت الحديث في هذا الفصل في مبحث ثالث عن أثر ملكية وثيقة الاختراع ونتائج الاخلال بالتزاماتها.
وختاما جاء الفصل الثالث حيث تناولت فيه مجال حماية المشرع للعمال وحقوقهم الفكرية فجاء مبحثه الأول ليتناول المشروع وحماية حق العامل باعتباره الطرف الضعيف وتناول المبحث الثاني الحماية الدولية لبراءات اختراع العمال وختمت الفصل الثالث وأيضا الدراسة بمبحث ثالث تناول مظاهر حماية قانون الملكية الفكرية لاختراعات العمال.
  وفي النهاية اختتمت دراستي بمجموعة من النتائج والتوصيات ومن ضمن النتائج :
1- أن نظام براءة الاختراع لا يعد مجرد وسيلة لحماية المخترع بقدر ما هو وسيلة لحماية التطور الاقتصادي والتكنولوجي.
2- أن نظام براءة الاختراع يهدف أساسا إلى تشجيع روح الإبداع والابتكار , مما ينعكس وبشكل عام على التطور الاقتصادي للدول , إلا أنه في الواقع هذا النظام يبقى عاجزا عن تحقيق هذا الهدف , وذلك في ظل وجود مجموعتين متتاقضتين من الدول- الدول المتقدمة والمتخلفة- وذلك من حيث المستوى التكنولوجي وايداع البراءات.
3- ما يمكن قوله هو أنه يجب أن يتمكن صاحب البراءة من ممارسة حقوقه بكل حرية في إطار قوانين عادلة ومنصفة, على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الداخلي.
4- أن الاختراع لا يستحق الحماية القانونية بموجب براءة الاختراع وقانون الملكية الفكرية إلا إذا توافرت فيه الشروط القانونية, والتي منها شرط الجدة, وأن يكون منطويا على نشاط اختراعي ، إضافة إلى ذلك أن يكون هذا الاختراع قابلا للتطبيق أو الاستغلال الصناعي, وأخيرا شرط مشروعية الاختراع0
 ويقترح الباحث مجموعة من التوصيات منها :
1- نهيب‏ بالمشرع المصري اعادة النظر في النظام القانوني لاختراعات العاملين بشكل عام وزيادة الحماية القانونية للعامل الذي يتوصل لاختراع ,وإقرار كافة الحقوق والامتيازات حال التوصل لأي اختراع ؛ حيث يعد حافزا للعمال علي ضرورة الابتكار والتجديد_ مما يحقق النمو الاقتصادي المنشود في ظل الجمهورية الجديدة.
2- لابد وأن يمتد شرط عدم المنافسة الموجود في عقود العمل إلي الاختراعات التي يتوصل إليه العامل أثناء خدمته في منشأة صاحب العمل وخاصة إذا كان الاختراع يتعلق بنشاط صاحب العمل ، ويتعلق بضرورة عدم استخدام هذا الاختراع كسلاح ضد صناحب العمل سواء استخدمه العامل أو أحد منافسي صاحب العمل
3- يري الباحث ضرورة اخطار العامل صاحب العمل لأي اختراع يتوصل إليه مهما كان نوع هذا الاختراع سواء كان مرتبط بالعمل أم لا بتقديم كافة المعلومات الكافية واللازمة حول هذا الاختراع ,حتي يستطيع صاحب العمل معرفة إذا ما كان له حق علي هذا الاختراع أم لا وبالمقابل يلتزم صاحب العمل بعدم افشاء اي اسرار تتعلق بهذا الاختراع حتي يتم الاعلان عنه.
4- بيان معني الجدة في براءة الاختراع وجعلها تتعدي حدود الدولة المصرية
5- ضرورة‏ وضع ضوابط محددة لما نص عليه القانون بالنسبة للمقابل العادل الذي يستحقه العامل علي اختراعه من صاحب العمل من ضمنها العرض علي اللجنة المختصة بفحص براءة الاختراع والمنصوص عليه بقانون الملكيا الفكرية.