الفهرس | Only 14 pages are availabe for public view |
Abstract الجريمة قديمة قدم المجتمع الإنساني، ولها طرفان جانٍ ومجنيٍّ عليه، والأخير لم يحظَ وحتى فترةٍ قريبة بأي عناية من جانب الفقه الجنائي حتى وصل الأمر إلى أن أُطْلِقَ عليه الطرفُ المنسي في الدَّعوى الجنائيَّة؛ إذ لا يُعْقَلُ أن يُتْرَكَ الـمَجْنِي عليه مُهْدَرَ الحقوق بينما يتمتَّع الجاني بالحقوق والضَّمانات والعناية والاهتمام، وعلى ذلك، تعالت الأصوات التي دعت إلى ضرورة إعادة النظر في وضع الـمَجْنِي عليه بصفةٍ عامَّة، وفي الإجراءات الجنائيَّة بصفةٍ خاصة؛ فمراعاة حقوق الـمَجْنِي عليه في الإجراءات الجنائيَّة يؤدي إلى حُسن سير العدالة بل قد يكون مجرد إشراكه في إجراءات التقاضي من شأنه أن يُؤدِّيَ إلى إرضاء شعوره عن نظام الإجراءات الجنائيَّة؛ وهو اعتبار هامٌّ لتجنب الالتجاء إلى الانتقام الشخصي وعليه أصبح الـمَجْنِي عليه يمارس دورًا فعَّالًا في المشاركةِ في الإجراءات الجنائيَّة؛ بدءًا من تحريك الدَّعوى الجنائيَّة بشكوى منه، ومن خلال منحه الحقَّ في رفع الدَّعوى الجنائية بطريق الادِّعاء المباشر، مع ملاحظة أن هذا الحق الأخير يقتصر على المضرور من الجريمة، وأخيرًا يظهر دور الـمَجْنِي عليه في الإجراءات الجنائيَّة من خلال إعطائه الحق في إنهاء الدَّعوى الجنائيَّة؛ سواء بإرادته المنفردة بالتنازل عن شكواه، كما أجاز القانونُ للمجني عليه إنهاء الدَّعوى الجنائيَّة بالاتفاق مع المتَّهم عن طريق الصلح الجنائي. |