![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تنقسم أموال الدولة إلى نوعين : الأول هو ما يعرف بالمال العام ، والثانى هو ما يعرف بالمال الخاص ، وتجاه هذا التقسيم ظهر اهتمام الفقه والقضاء وكذا القوانين المدنية والإدارية والمالية بموضوع المال العام ، وبخاصة ما يتعلق ببيان طبيعة حق الدولة عليه ، فإذا كانت تحوز هذه الأموال ، فما الصفة التى تحوز بها هذه الأموال ؟ وإذا كانت تحوزها بصفتها مالكة فهل هذه الملكية توازى ملكية الأفراد لأموالهم ؟ وإذا كانت تحوزها بصفة أخرى فما هى هذه الصفة ؟ من الواضح أن تكييف حق الدولة على أموالها الخاصة أوتحديد الأحكام الخاصة التى تخضع لها لا يثير أية مشلكة أو خلاف بين الفقه ، فحق الدولة على هذه الأموال هو حق ملكية مدنية عادية لا تختلف عن حق ملكية الأفراد لأموالهم ، وما يتضمنه هذا الحق من سلطات الإستعمال ، والإستغلال ، والتصرف ، وبحيث تخضع للأحكام القانونية التى تخضع لها الملكية المدنية ، مع وجود بعض القيود التى اقتضتها طبيعة الدولة . وفى المقابل من ذلك ثار الخلاف بالنسبة لتكييف حق الدولة والأشخاص المعنوية العامة على المال العام . |