Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
ضمانات المشتبه به اثناء التحريات الأولية /
المؤلف
يوسف، عبدالعزيز يوسف السعيد.
هيئة الاعداد
باحث / عبدالعزيز يوسف السعيد يوسف
مشرف / تامر محمد صالح
مناقش / أحمد لطفي السيد
مناقش / محمد سلامة إبراهيم
الموضوع
البحث الجنائي - مصر. التحقيق الجنائي. الأدلة الجنائية. ضمانات المشتبه به.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
مصدر إلكترونى (388 صفحة) ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2023
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 388

from 388

المستخلص

نظراً لأهمية إجراءات الاستدلال في الوصول إلى خيوط الجريمة، ولكنها موجهة إلى شخص لم يتعين بعد، لذلك يجب أن يتخذ مأمور الضبط القضائي، في سلوكه أثنائها، الحيطة والحذر والابتعاد عن الأساليب غير المشروعة في تحريه عن الجريمة، وإلا كانت إجراءاته معيبة لتضمنها تعريضاً ومساساً بحرية الفرد، وفي أن يعيش آمناً في سكنه، كما أن ذلك منافاة للآداب، كإستراق السمع والتطلع إلى المساكن من خلال ثقوب الباب، أو تحريض مأمور الضبط القضائي للشخص على ارتكابه جريمة ليتمكن من ضبطه متلبساً. في والأصل أن إجراءات الاستدلال لا تمس الأشخاص في حرياتهم، ذلك أن السلطات القائمة بالاستدلال لا تملك أي سلطة قهر أو إكراه لإلزام الأشخاص بالخضوع للأعمال التي تضمنتها الاستدلالات. وعلى ذلك يجوز للأفراد أن لا يلبوا دعوة مأمور الضبط القضائي بالحضور، وإذا حضروا فإنه لا يستطيع إجبارهم على الإدلاء بأقوالهم، كما أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتش مسكناً إلا برضاء حائزه وفي الأحوال المقررة قانوناً. وعلى ذلك ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة ١٩٤٨، فقد جاء في المادة الثالثة على أنه لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصة. وأكد في المادة الخامسة على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية مما يحط بكرامته. ودعا إلى مساواة الناس جميعاً أمام القانون، وأوجب الحماية القانونية لكل فرد، وبصورة متكافئة دون تفرقة (المادة السابعة). وقد احتوت الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية نصوصاً مماثلة، فالمادة السابعة تنص على عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة القاسية واللا إنسانية. كما تضمنت نصوصاً تصون الفرد ضد القبض والحبس التعسفي، فالمادة التاسعة مكنها أعملت الفرد حقاً في أن يتمتع لحريته، وأن يسان أمنه، كما وفرت له حقا في أن يترك وشأنه في حياته الخاصة دون أن تنتهك سرية مرسلاته.