Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
انقضاء الخصومة الادارية بالارادة المنفردة للخصوم :
المؤلف
الهنائى، عبدالسلام بن سالم بن هديب.
هيئة الاعداد
باحث / عبدالسلام بن سالم بن هديب الهنائى
مشرف / وليد محمد الشناوى
مناقش / احمد فاروق
مناقش / ياسر صديق فرغلى رستم
الموضوع
الخصومة الادارية. الارادة المنفردة.
تاريخ النشر
2024.
عدد الصفحات
مصدر الكتروني ( 252 صفحة ).
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2024
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 252

from 252

المستخلص

”الحمدُ لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، وبفضله تتنزَّل الخيراتُ والبركاتُ، وبتوفيقه تتحقَّق المقاصدُ والغايات، الحمد لله الذي خلق الأرضَ والسَّموات، الحمد لله الذي عَلِمَ العثرات، فسترَها على أهلها وأنزل الرحمات، ثم غفرها لهم ومحا السيِّئات، فله الحمدُ ملءَ خزائن البركات، وله الحمد ما تتابعت بالقلب النَّبضات، وله الحمد ما تعاقبت الخُطوات. والحمد لله الذي رفع من أراد به خيرًا بالعلم والإيمان، وخذل المُعرضين عن الهدى وعرضهم لكلِّ هلاك وهوان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكريم المنَّان، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ الذي كمَّل الله له الفضائلَ والحُسنَ والإحسان، وصلَّى اللهُ وسلَّم على سيِّدنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم مدى الزمان، وبعد، فتُعَدُّ الخُصُومةُ الإداريَّةُ من الموضوعات التي لم تنَل الاهتمامَ اللازمَ من جانب فقهاء القانون العام خاصَّةً، وقد يرجع السَّببُ في ذلك إلى نصوص القوانين المتعاقبة، حيث درجَت القوانينُ على استخدام مصطلح المنازعة الإداريَّة ولم تستخدم مصطلحَ الخُصُومة الإداريَّة( ). ويتَّصل مبدأ المشروعيَّة بفكرة الدَّوْلَة القانونيَّة، ومعنى ذلك خضوع الدَّوْلَةِ إداراتِها وأفرادِها للقانون في كلِّ تصرُّفاتها وكافَّة الأعمال الصَّادرة عنها، وتبعًا لذلك يكون على جميع السُّلطات الثلاثة في الدَّوْلَة الخضوع للقانون والرضوخ لأحكامه، فلا تكون أعمالُ هذه السُّلطات وتصرُّفاتها صحيحةً ومُنتجةً لآثارها القانونيَّة في مواجهة المخاطَبين بها بمقدار مطابقتها لأحكام القانون، فإن صدرَتْ بالمخالفة لها أصبحت غيرَ مشروعةٍ. ولم يُفرِّق القضاءُ الإداريُّ بين الخُصُومة الإداريَّة والمنازعة الإداريَّة، بل اعتبر المنازعةَ الإداريَّةَ هي خصومة قضائيَّة، حيث قَضَت محكمةُ القضاء الإداري بأنَّ ””المنازعة الإداريَّة هي خصومةٌ قضائيَّةٌ مناطها قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها، فإنْ هي رفعت ابتداءً ومفتقرة إلى هذا الركن كانت من الأصل غير مقبولة، وإن هي رُفعت متوافرةً عليه ثم افتقدته أثناء النزاع أصبحت غير ذات موضوعٍ ووجب القضاءُ باعتبار الخُصُومة منتهيةً ( ). وممَّا لا شكَّ فيه أنَّ المُشَرِّع رغبةً منه في سرعة إنهاء الدَّعاوَى المرفوعة أمام المحاكم سمح للمُدَّعي أن يترك الخُصُومة إذ قدَّر أن في ذلك التَّرْك مصلحةً له، وذلك قبل صدور حكمٍ في موضوع الدَّعوى، فقد يرى المُدَّعي أنَّه قد أخطأ في إجراءات رفع الدَّعوى، أو رفعها إلى محكمةٍ غير مختصَّة، أو لم تتوفَّر لديه أدلةٌ كافيةٌ لإثبات ما يدَّعيه، ففي مثل هذه الحالات وغيرها يكون من مصلحته – كسبًا للوقت - تركُ هذه الدَّعوى بدلًا من انتظار الحُكم فيها بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة بها أو برفضها، وكذلك في الحالات التي يتصالح فيها المُدَّعي مع خصمه، فلا يكون هناك مبرِّرٌ للسَّير فيها. ويرجع الأمرُ في إمكانيَّة ترك الخُصُومة إلى أنَّ المُدَّعي له كامل الحُرِّيَّة في رفع الدَّعوى، فكان من الواجب منحه هذه الحُرِّيَّة إذا ما أراد تركها لأيِّ سببٍ من الأسباب، فالعلاقة التي تنشأ عن الخُصُومة ليست علاقةً تعاقُديَّةً ولا دخلَ لتقابُل إرادة طرفي هذه الخُصُومة في وجودها، بل هي علاقةٌ قانونيَّةٌ تقتضيها ضرورةُ الفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد حتى لا يضطرُّوا إلى حماية حقوقهم بأنفسهم، فإذا رأى المُدَّعي أنَّ مصلحته تقتضي التنازل عن الدَّعوى فإنَّ له الحقَّ في ذلك. ويُعَدُّ التَّسليم أو القَبُول أحدَ الطرق لانقضاء الخُصُومة الإداريَّة بالإرادة المنفردة، ولئن كان مجالُ إعمال الأول، من حيث الأصل، الخُصُومةَ الأصليَّة، أو خصومة أول درجة، فإنَّ نطاق جريان الآخر، خصومة الطَّعن، باعتبار أنَّ كلتيهما تستقلُّ عن الأخرى، على الأقل مرحليًّا، وهذا الافتراق المحلي، لا يجحده تمايزه أيضًا من حيث مصدره، إذ أنَّه تبعًا لهذا المعيار الأخير، يكون التَّسليمُ بالطلبات سبيلَ المُدَّعَى عليه لإنهاء الخُصُومة الأصليَّة، ويكون التَّسليمُ بالحكم وسيلةَ المحكوم عليه، للحيلولة دون نشوء خصومة الطَّعن، باعتباره مانعًا من الطَّعن، أو أداته لإنهائها بعد نشأتها، بصفته عارضًا يمنع من بلوغها تمامًا( ). وقد نصَّت الفقرة الأخيرة من المادة (141) من قانون الإجراءات المدنيَّة والتجاريَّة الصَّادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (29/2002)( ) على أنَّ ””النُّزُول عن الحكم يستتبع النُّزُول عن الحقِّ الثابت به””. ويعني ذلك أنَّ المُشَرِّع فرَّق في المعاملة بين الحُكم وأيِّ ورقةٍ أخرى من أوراق المُرافَعات التي يترتَّب على التنازل عنها اعتبارها كأن لم تكن، فقد أورد حكمًا خاصًّا بالنسبة للتنازل عن الحكم، فاعتبر التنازل عنه مُسْتَتبعًا بالضرورة التنازل عن الحق الثابت به. فيترتَّب على التنازل عن الحكم عدمُ جواز رفع دعوى جديدةٍ بالحق الثابت في هذا الحكم، وذلك خلافًا لأوراق المُرافَعات الأخرى. أهميَّة الدراسة: تكمن أهمية دراسة انقضاء الخصومة الإدارية بالإرادة المنفردة للخصوم، حيث أن المبدأ في النظام العماني والمصري أن الخصومة الإدارية ملك للخصوم، فلهم الحق في التنازل عنها وتركها أو الاستمرار فيها، لذا فقد نظم المشرع قواعد خاصة لانقضاء الخصومة بإرادة الخصوم في قانون الإجراءات المدنية والتجارية في سلطنة عمان، وقانون المرافعات المدنية والتجارية في جمهورية مصر العربية. ”