Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحماية الدولية الجنائية للأطفال
أثناء النزاعات المسلحة /
المؤلف
خليل، محمود محمد محمد.
هيئة الاعداد
باحث / محمود محمد محمد خليل
مشرف / جميل محمد حسين
مشرف / حسين حنفي عمر
مشرف / عبد الهادي محمد عشري زيدان
الموضوع
القانون الدولى العام.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
595ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2023
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية الحقوق - القانون الدولى العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

ما من أمانة فى عنق العالم تفوق فى قدسيتها الأطفال، وما من واجب يعلو فى أهمية فوق احترام الجميع لحقوق الأطفال مهما كان اختلاف العرق والدين والجنس واللغة، لأن حمايتهم واحترام حقوقهم حماية لمستقبل البشرية بأسرها وضمانا لمستقبل واعد، لذلك فإنهم جديرون بالحصول على أفضل حماية وفرص يمكن إتاحتها لهم، حتى يستطيعوا النمو فى جو من الأمن والأمان والسعادة، جو يسوده السلام الذي أصبح أمرًا ضروريًا للكبار والصغار على حد سواء، ورغم أن المجتمع الدولي لم يغفل الاهتمام بالأطفال وبحاجتهم للحماية والرعاية، إلا أن ما نشاهده فى أنحاء عديدة من العالم من انتهاكات وبخاصة تلك التى تحدث في الشرق الأوسط الذي يوصف بالجهد غير الكافي مقارنة بالحقائق البشعة حول الجرائم والانتهاكات التى يتعرضون لها، بيد أن أكثر هذه الانتهاكات وأشدها خطرًا على الإطلاق هى التى تحدث لبراءة الأطفال جراء اندلاع الحروب، ومع الأسف لهذه الفئة البريئة التى ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد فى هذه الصراعات، ولابد أن نعي جيدًا أن هذه الفئة الهشة، تدفع- وفى كل يوم- ثمنًا باهظًا لوجودها بهذه المناطق الخطرة، فالآلاف منهم يقتلون، وآخرون يتم تجنيدهم أو استغلالهم جنسيًا، ويظل عدد بالغ مشرد بلا أي مأوى، هذا عدا الضغوطات النفسية المرعبة التى يعيشونها كل لحظة، ومع الأسف مناطق الصراع أصبحت تخلف جيلا ضائعًا محرومًا من أبسط حقوقه المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية.
هؤلاء الأطفال يجدون أنفسهم، وهم لم يرتكبوا أي خطأ، وليس فقط نازحين، إنما أيضًا محرومين من فرصة الحصول على تعليم مناسب، وبالتالى لم تتسنى لهم الفرصة لتعلم المهارات اللازمة وتطويرها من أجل أن يصبحوا أعضاء فاعلين فى المجتمع، هذا الجيل الضائع هو فاجعة عصرنا هذا، فلا يشكل الأطفال غير المتعلمين تحديا أخلاقيًا فحسب، ولكن تحديا لعدة عواقب سلبية على المدى القصير والطويل على اللاجئين ومجتمعاتهم على حد سواء، وما التعليم سوى نقطة من بحر الحقوق التى وجب توفيرها للطفل مهما كانت الظروف، ونظرًا لما تسببه الحروب من مآسي ودمار بشري، يتمثل فى تزايد أعداد مشوهي الحرب والمعوقين، فإن الأمر يستدعي إثارة ضمير العالم ودعوته إلى اتباع مبادئ التعايش السلمى، واحترام حقوق الإنسان عامة والطفل خاصة، وتقديم المساعدة للتخلص من مخلفات الحروب، وتخفيف الآثار المترتبة عليها، بوصفها أحد الأسباب الرئيسية للتعويق، كما يجب على البشرية عند إعطاء الأطفال حقوقهم، لا يمكن أن تنفصل بأي حال من الأحوال عن الحياة الكريمة للكبار، وكل هذا لا يتحقق إلا عندما يسود الأمن والأمان والسلام للعالم.
(السؤال الذي يبقى مطروحًا دائما: أين أطفال الحروب بمناطق الصراع ؟)
وقد جاء الإسلام بمبادئه ووصاياه، فأعلى من شأن الطفولة، وأعز مكانها، وجعلها زينة الحياة، وشرع لها من الحقوق ما لم تدركه المجتمعات الدولية، وأقر الدين الإسلامي مبادئ وحقوق الطفل قبل العديد من العهود والاتفاقيات الدولية بعشرات السنين، وأول دين سماوى يعترف بحقوق الطفل الأساسية منذ ولادته، مرورًا بمرحلة المهد وحتى سن البلوغ.
السؤال الذي يبقى مطروحًا دائمًا: أين أطفال العالم بمناطق الصراع من تطبيق وإنقاذ اتفاقيات حماية الطفل فى الحروب والنزاعات المسلحة من خلال الاتفاقيات الدولية المتعارف عليها؟
إن تأخير الحرب على الأطفال قد يكون مباشرًا عند اندلاع القتال: ومن ثم يجب إعمال كافة القواعد التى تحميهم من خطر العمليات الحربية، وقد يكون للحرب آثار محتملة، كما بقبت أسلحة من مخلفات الحرب كالألغام الأرضية التى تتصيد ضحاياها لسنوات طويلة، وللحرب تأثير غير مباشر على الأطفال، فالحرب تقلل إلى حد كبير من النمو الطبيعى للأطفال، نتيجة لإغلاق المدارس والمستشفيات وإتلاف المحاصيل، وتدمير الطرق، وضياع الموارد، وتحطيم القدرات الاقتصادية للأطراف المتحاربة، وفقدان الأمان والاطمئنان والثقة بالنفس، نتيجة للخوف والرعب الذي يتعرضون له فى زمن الحرب.
إن مشاركة الأطفال فى الحروب والنزاعات المسلحة هى من أشد ظواهر ضياع حقوقهم، والتى تثير القلق فى الوقت الحالى، تلك الظاهرة التى انتشرت فى كثير من النزاعات حول العالم، وذلك فى مخالفة واضحة وصريحة لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنسانى، وجميع العهود والمواثيق الدولية.
وقد أقرت المواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق الطفل، وللقانون الدولي الإنساني، حماية خاصة للأطفال زمن الحروب والنزاعات المسلحة، كونهم يمثلون الفئة الأكبر هشاشة وضعفا، والتأثير بمخلفات هذه النزاعات ونتائج تلك الحروب، وقد تنعكس الآثار الخطيرة للانتهاكات الواقعة عليهم على نموهم الجسدي والنفسي والعقلي، الأمر الذي دفع بالمجتمع الدولي وبتضافر العديد من المنظمات والهيئات الحقوقية؛ لأجل عقد المؤتمرات وفتح النقاشات والاهتمام بموضوع حقوق الطفل زمن الحرب وزمن السلم على حد سواء، وخلصت الإدارة الدولية بميلاد العديد من الصكوك والعهود الدولية المنظمة لحقوق الطفل، ودعت كل الدول لأجل الانضمام والتصديق عليها، والالتزام باحترام وضمان حمايتها.
من بين هذه الوثائق الدولية: ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والنظام الأساسى لمحكمة روما الجنائية الدولية لعام 1998، وغيرها، وقد عرفت المادة 1 من اتفاقية 1989 لحقوق الطفل، والطفل هو كل شخص لم يبلغ 18 سنة من عمره، ومادام الأمر كذلك فإنه يقع على كل الدول الأطراف، التزام قانوني وإنساني بضمان حمايته من كل ما من شأنه أن يعرضه للخطر فى جسده أو نفسيته، وتجريم كل الأفعال غير المشروعة التى قد تلحقه جراء النزاعات المسلحة كالقتل، والتعذيب، والحجز التعسفي، والاغتصاب والجرائم الجنسية، والاشتراك والتجنيد فى العمليات العسكرية، وغير ذلك، ونظرًا لخصوصية فترة الحروب والنزاعات المسلحة، وطيلة أمدها وآثارها السيئة على الأطفال الضحايا، فقد وجدت الأمم المتحدة العديد من الآليات القانونية والقضائية الدولية للحد من الانتهاكات الماسة بالأطفال منها: آلية الرصد والإبلاغ عن الانتهاكات الجسمية ضد الأطفال فى حالات الحروب والنزاعات المسلحة اليونسيف، ولجان الرقابة الدولية لتقصى الحقائق، كاللجنة الدولية الإنسانية والدول الحامية والمحكمة الجنائية الدولية لروما.
تشهد عدة مناطق من العالم صراعات إقليمية وأيديولوجية وسياسية مثل: فلسطين، وسوريا، واليمن، والعراق ، أدت إلى حدوث أزمات حرب ينتج عنها القتل والتشرد والحرمان، والتى مست بالمجتمع، وفئة الأطفال بشكل حساس، وقد تم في هذا البحث إلقاء الضوء على أهم الحروب والنزاعات المسلحة فى أغلب دول العالم، وبخاصة العالم العربي فى اليمن، وسوريا، وليبيا، والعراق وفلسطين المحتلة، حيث تشهد تلك الدول أزمات مجتمعية عديدة (سياسية واقتصادية وصحية واجتماعية) نتيجة للصراعات المسلحة الدائرة هناك، وما يرافق ذلك من آثار مباشرة قد تؤدى إلى نتائج كارثية على النسيج الاجتماعي، والذي يؤثر بدوره على أفراد المجتمع والأطفال بصورة خاصة.
مصطلحات الدراسة:
القانون الدولي الإنسانى: هو جملة من القواعد الدولية التعاهدية أو العرفية الرامية تحديدًا إلى حل المشكلات الناشئة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ويحمي هذا القانون، الأشخاص الذين يؤثرون أو قد يتأثرون- والممتلكات التى تتأثر أو قد تتأثر- بالنزاع المسلح، كما يقيد حق أطراف النزاع فى اختبار أساليب ووسائل القتال.
القانون الدولي: هو مجموعة القواعد التى تنشئ الحقوق، وترتب الالتزامات على عاتق أشخاص القانون الدولي.
المنطقة الدولية: هيئة تتفق مجموعة من الدول على إنشائها للقيام بمجموعة من الأعمال ذات الأهمية المشتركة، وتمنحها الدول الأعضاء اختصاصًا ذاتيًا مستفادا، يتكفل ميثاق الهيئة ببيانه وتحديد أعراضه ومبادئه الرئيسية.
الطفل: كل إنسان حتى سن الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: هى منظمة دولية غير حكومية، تعمل منذ نشأتها على الاضطلاع بدور الوسيط المحايد فى حالات النزاع المسلح والاضطرابات، ساعية سواءً بمبادرة منها، أو استنادًا إلى اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين إلى كفالة الحماية والعون لضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والاضطرابات الداخلية، وسائر أوضاع العنف الداخلى.
اليونسيف: صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة الذي يهدف لتوفير الطعام والمأوى والدواء والملبس للأطفال، وتوجيه مساعداته بصورة أولية لبرامج طويلة للأطفال، وعلى مساعدة الأطفال فى حالات الطوارئ، وإجراء الدراسات والأبحاث عن أحوال الأطفال، والاستجابة لحاجات الأطفال وبخاصة فى الدول النامية، ومساعدة الأطفال على استيفاء حاجاتهم الأساسية وحماية حقوقهم.
المحكمة الجنائية الدولية: هى الجهاز القضائي الجنائىي الدولي الذي تبَنى نظامها الأساسى مؤتمر روما الدبلوماسي فى سنة 1998م، وهى الهيئة الفضائية الدولية ذات الطبيعة الجنائية المؤسسة بشكل دائم، لردع وقمع الارتكابات الجنائية الخطيرة التى تستهدف القانون الدولي الجنائى المطبق فى القانون الدولي الإنساني، وملاحقة مرتكبى الجرائم الدولية الخطيرة (جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية ضد الإنسانية) ومحاكمتهم وفرض العقوبات عليهم طبقًا لنظامها الأساسى.
المسؤولية الدولية الجنائية للأفراد: هى المسؤولية الجنائية الدولية التى تنشأ على عاتق ممثلي الدولية سواء أكانوا سياسيين أو عسكريين، والذين يرتكبون جرائمهم باسم الدولة أو أى شخص من أشخاص القانون الدولي، أو الذين يرتكبون أية انتهاكات للقانون الدولي الإنسانى أثناء تنفيذهم للأعمال الحربية أو إراداتها، أو أي سلوك خاضع للقانون الدولي الجنائى.
الجريمة الدولية: عرفها الأستاذ جلاسير بأنها: ” واقعة إجرامية مخالفة لقواعد القانون الدولي تضر بمصالح الدول التى يحميها هذا القانون”.
وتعرف الجريمة الدولية أيضًا بأنها: ”فعل غير مشروع فى القانون الدولي صادر من شخص ذي إدارة معتبرة قانونًا، ومتصل على نحو معين بالعلاقة بين دولتين أو أكثر، وله عقوبة توقع من أجله”.
جرائم الحرب: هى الأفعال التى تشكل خروقات جسيمة لقوانين وأعراف الحرب بوجه عام سواء بحسب المفهوم التقليدي للحرب الذي يجسده قانون الحرب أو بحسب مفهومها المعاصر الذي يعبر عنه القانون الدولي الإنسانى.
جريمة الإبادة الجماعية: عرفتها المادة الثانية من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية عام 1948م:
(أى فعل من الأفعال التالية، يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكًا كليًا أو جزئيًا:
أ- قتل أفراد الجماعة.
ب- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
جـ- إخضاع الجماعة عمدًا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليًا أو جزئيًا.
د- فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
هـ- نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
الجرائم ضد الإنسانية: تعنى الجرائم ضد الإنسانية بحسب نص المادة السابعة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية ودون أن يكون ذلك اقتباسًا حرفيًا ، والجرائم التى ترتكب فى إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم كالقتل العمد والإبادة والاسترقاق، والإبعاد والنقل القسريين للسكان، أو السجن والحرمان الشديد على نحو من الحرية والتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسرى أو التعقيم القسرى، أو أى شكل من أشكال العنف الجنسي، أو الاضطهاد لمجموعة محددة من السكان المدنيين لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية، والاختفاء القسرى للأشخاص والفصل العنصري والأفعال اللا إنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل.