الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تدور مناقشات فقهيه حول دستوريه نص الماده 208 مكرر من قانون الاجراءات الجنائيه ومدى تعارضها مع المبادىء الدستوريه كمبدأ شخصيه العقوبه وعلى الرغم من ان قرار الاتهام لم يشتمل على زوج المتهم واولاده القصر الاان التحفظ طبقا لنص هذه الماده يمتد ليشمل اموال هؤلاء الاشخاص الذين هم بمنأى عن الاتهام وعلى الرغم من وجود فواصل عديده بين الحراسه القضائيه الصادره بناء على حكم قضائى والحراسه القانونيه التى هى موضوع البحث الا ان الامر يختلط لدى البعض فى التمييز بينهما لذا اراد الباحث ان يضع بعض الحدود الفاصله من خلال هذا البحث لعدم الخلط بينهما وقد تدور بعض المناقشات حول سلطه النائب العام فى اصدار قرار التحفظ على اموال المتهم ومدى تعارض هذه السلطات مع الشرعيه الجنائيه ونظرا للخطوره الكبيره التى يمكن ان يرتبها هذا القرار فإن البعض ينادى بأن تكون سلطه اصدار قرار التحفظ للمحكمه الجنائيه المختصه حسبما يتراءى لها دون سواها. |