الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ـ يتمثل مفهوم قاعدة تقيد القاضى بالحدود الشخصية والموضوعية للدعوى الجنائية فى : أن القاضى لا شأن له بالادعاء فى الدعوى الجنائية ، وأن سلطته تَنْحَسِر فى نطاق الدعوى التى رسمها له قرار الإحالة . فلا يجوز له أن يُعدل التهمه الأصلية أو أن يضيف تهم جديدة لذات المتهم الذى يَنظر دعواه وذلك من تلقاء نفسه ، ولا يجوز له أن يُدخل متهمين جدد لم تَنسِب لهم سلطه الاتهام ثمة جرائم ، أن نتيجة مخالفة تقيد القاضى بحدود الدعوى هى البطلان . وهذه القاعدة ليست مطلقة ، فقد منح المشرع بموجب نص المادة 308 إجراءات للقاضى حق تغيير الوصف القانونى للواقعة وأن يعدل التهمة بإضافة ما يثبت لديه من ظروف مشددة ، كما أنه يستطيع أن يغير فى تفصيلات التهمة وأن يحدد ويبين عناصرها دون أن يضيف إليها أفعالا جديدة ، وله اصلاح الخطأ المادى وتدارك السهو فى عبارات الاتهام. وحق التصدى وجرائم الجلسات ليسا إستتثناء من تلك القاعدة ولكنهما إستثناء من قاعدة آخرى وهى الفصل بين جهات التحقيق والاحالة والحكم. |