الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص عرضنا فى هذه الدراسة لمدى تمتع الأطفال بالحماية الدولية أثناء النزاعات المسلحة ،وتبين لنا، أن القانون الدولى الإنسانى يمنح الأطفال حماية واسعة النطاق، ففى حالة نشوب نزاع مسلح دولى يستفيد الأطفال من الحماية العامة الممنوحة للأشخاص المدنين الذين لا يشاركون فى الأعمال العدائية، وتطبق عليهم بالتالى الضمانات الأساسية الممنوحة لهؤلاء الأشخاص لا سيما حق احترام الحياة والسلامة البدنية والمعنوية وحظر الإكراه والعقوبات البدنية والتعذيب والعقوبات الجماعية والأعمال الانتقامية،” المواد 27 إلى 37 من الاتفاقية الرابعة، و المادة 75 من البروتوكول الإضافى الأول ”، وكذلك قواعد البروتوكول الإضافى الأول المتعلقة بإدارة العمليات العدائية ومن بينها مبدأ التمييز بين المدنين والمقاتلين، وحظر شن هجمات على المدنين ” المادتان 48 و 51 ”. وعند نشوب نزاع مسلح غير دولى يحق للأطفال أيضا أن يتمتعوا بالضمانات الأساسية الممنوحة للأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة فى الأعمال العدائية ” المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف، والمادة الرابعة من البروتوكول الإضافى الثانى ”، ويطبق عليهم أيضا المبدأ الذى ينص على أنه لا يجوز أن يكون السكان المدنيون والأشخاص المدنيون عرضة لأى هجوم ” المادة 13 من البروتوكول الإضافى الثانى” . وفضلا عن الحماية العامة الممنوحة للأطفال، يتمتع هؤلاء أيضا بحماية خاصة، إذ تنص اتفاقية جنيف على العناية الخاصة الواجب منحها للأطفال، وينص البروتوكول الإضافى الأول على وجه التحديد على مبدأ الحماية الخاصة ” يجب أن يكون الأطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية من أى صورة من صور خدش الحياء. ويجب ان تهيئ لهم أطراف النزاع العناية، والعون اللذين يحتاجون إليهما سواء بسبب سنهم أو لأى سبب أخر” . |